الشيخ الأنصاري
328
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولعله ( 1 ) لأن القيمة عوض إما عن العين ، وإما عن السلطنة عليها وعلى أي تقدير فيتحقق التراد ، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر وفيه ( 2 ) أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا ، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها ، وبين الغرامة ، فالمالك مسلط عليها ، والمعوض للغرامة هي السلطنة الفائتة التي في معرض العود بالتراد ( 3 ) اللهم ( 4 ) إلا أن يقال : له ( 5 ) حبس العين من حيث تضمنه ( 6 ) لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة